الميرزا جواد التبريزي

86

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

والمراد بالمؤنة كلّ ما يحتاج إليه الزرع والشجر من اجرة الفلّاح والحارث والساقي ، واجرة الأرض إن كانت مستأجرة ، واجرة مثلها إن كانت مغصوبة واجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر النهر ، وغير ذلك كتفاوت نقص الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك ونحوها . ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة . ( مسألة 17 ) : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى [ 1 ] أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن ، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع . ( مسألة 18 ) : اجرة العامل من المؤن ، ولا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل ، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة ، وكذا إذا تبرّع به أجنبي ، وكذا لا يحسب اجرة الأرض التي يكون مالكا لها ، ولا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له . ( مسألة 19 ) : لو اشترى الزرع فثمنه من المؤونة ، وكذا لو ضمن النخل والشجر ، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر ، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل [ 2 ] إذا اشتراها منها .